فصل: حلفت وحرمت البيت الذي تقيم فيه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قال رجل: التدخين علي حرام كحرمة أمي ثم عاد للتدخين:

الفتوى رقم (14206)
س: إنني شاب قد قمت بلفظ كلمة ولم أدر ما عقباها، فقد دخنت ولم أكن أدخن، فمن شدة حبي للإقلاع عن التدخين قلت: إنه علي حرام كحرمة أمي علي، ولكن والعياذ بالله لقد رجعت مرة أخرى، ثم تبت ولله الحمد، وكل ما تذكرت هذه الكلمة فإن وجهي يتلطم. فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
ج: الواجب عليك في تحريمك التدخين كحرمة أمك ثم عودتك للتدخين مرة ثانية: كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلفت وحرمت البيت الذي تقيم فيه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15220)
س 3: توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتا من أملاكه، سكنا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرا لوالدتنا، تكريما ومراعاة لمشاعرها، وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبا عن المنزل- في عملي- غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة: (يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا) أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها. وسؤالنا هو:
1- ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك؟
2- هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج 3: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [سورة التحريم الآية 1-2] وبذلك يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.قال حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18191)
س1: عندنا بعض العادات في البادية منها: عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ: (حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها) فما الحكم في ذلك؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف. وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة؟ الرجاء التكرم بالإجابة.
ج 1: من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم الآية 1] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] يعني الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قوله: هذه البئر علي حرام ولو لم أجد ماء:

الفتوى رقم (19064)
س: اشتركت أنا وأخي في حفر بئر لمزارعنا ولمنازلنا، معا شركاء في تكلفة الحفر والماطور، وكل ما يتطلب عمله في هذه البئر، ولكنها تقع في أحد مزارع شقيقي، وقد سبق لنا الاتفاق من البداية في حفرها في جزء من مزرعته بالمناصفة، ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد أن منحنا الله فيها مياه كافية، بدأ يتذمر من هذه الشراكة، ويماطل في عمل أي شيء من شأنه إصلاح العمل بهذه البئر، سواء في الماطور أو أي عمل إصلاحي آخر، واتضح منه أنه يرغب خروجي من نصيبى في هذه البئر، وبعد أن استفزني بكلام فهمت منه عدم رغبته في بقائي شريكا له في هذه البئر وهو الأكبر مني، فقلت له: إذا هذه البئر علي حرام حتى ولو لم أجد ماء أشرب من الماء غيرها سوى- أكرمكم الله- غير بولي، هذا ما صدر مني حرفيا، والآن طلب مني التكفير عن كلامي والعودة معه في البئر، فأطلب من الله ثم من فضيلتكم إرشادي عما يجب عمله لقاء هذا التحريم؟
ج: عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدار نصف الصاع بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة. وأنت مخير بين هذه الثلاثة، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم الآية 1] ثم قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على. ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قول أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك هل هو ظهار؟

الفتوى رقم (20171)
س: التحقت بدورة بمعهد الإدارة في جدة قبل عشر سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة حاولت أن أتزوج وبحثت في ذلك الوقت إلا أنني لم أجد، عدت بعد ما يقارب شهرا إلى أهلي وزوجتي وأولادي في مدينة أبها، علمت زوجتي بأنني أرغب الزواج بأخرى، ثم قال وعملت ضجة وإرباكا وصياحا في المنزل، كانت والدتي رحمها الله وأولادها موجودين، حاولت تهدئة الوضع بكل الطرق، طلبت مني زوجتي أيمانا أنني لا أتزوج بأخرى، كما طلبت مني أن أحلف بأيمان غير جائزة، إلا أنها أصرت وألحت لذلك، مع أنني غير مقتنع بهذه اليمين، وصيغتها: (أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك) توفيت والدتي رحمها الله العام الماضي، وزوجتي كبرت في السن نوعا ما، ولدي الآن أحد عشر طفلا وطفلة، منهم من قارب العشرين عاما من العمر، البيت توسع، كانت والدتي رحمها الله تتحمل جميع أعمال المنزل مع زوجتي في تربية الأولاد، وأنا الآن أرغب في الزواج مرة أخرى، وأنا متردد عن اليمين الذي سبق وأن آليت به، وسبق إيضاحه لسماحتكم بأعلاه. آمل التكرم وإفتائي في هذا الأمر وهل يحق لي أن أتزوج مرة أخرى مع أنه أصبح بالنسبة لي ضرورة جدا، هذا والله يحفظكم.
ج: اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار؛ لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن يحرم عليه أو بعضه، وإنما هو يمين مكفرة؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [سورة التحريم الآية 1] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد